السيد موسى الحسيني الزنجاني
40
المسائل الشرعية
إن وضع في الماء غير القليل يطهر كل موضع وصله الماء . وإذا أُريد تطهير باطنه أيضاً ، وجب إبقاؤه في الماء غير القليل حتى ينفذ الماء في جميع أجزائه . مسألة 156 : يطهّر الإناء النجس بالماء القليل بنحوين : أحدهما : أن يملأ الإناء ثلاث مرّات ثمّ يفرّغ . ثانيهما : أن يصبّ فيه مقدار من الماء ثلاث مرّات ، وفي كلّ مرّة يدار الماء في داخل الإناء حتى يصل إلى المواضع النجسة ، ثمّ يفرّغ . مسألة 157 : إذا تنجست الظروف الضخمة مثل القدور الكبيرة ، يمكن تطهيرها بأن تملأ بالماء القليل ثلاث مرات ثمّ تفرّغ ، وكذلك تطهر إذا صبّ الماء في داخلها من الأعلى إلى الأسفل ثلاث مرّات بحيث يصل الماء إلى جميع الأطراف وفي كلّ مرّة يفرّغ الماء المتجمع في الأسفل ، ويجب على الأحوط قبل المرّة الثانية والثالثة تطهير الظرف الذي استعمل لتفريغ الماء . مسألة 158 : الأجسام الفلزية أو البلاستيكية المتنجسة عندما تذاب يتنجس جميعها ، ولكن بعد انجمادها إن طهّرت بالماء يطهر ظاهرها . مسألة 159 : التنور المتنجس بالبول يطهر إن صبّ في داخله الماء من الأعلى إلى الأسفل مرّتين ، بحيث يصل الماء إلى جميع الأطراف . وفي غير البول بعد أن تزال عين النجاسة يكفي في تطهيره صبّ الماء عليه بالشكل المذكور مرّة واحدة . والأحوط إخراج الماء في كل مرّة بطريقة ما ، ولو كان بحفر حفيرة في قعر التنور ليجتمع فيها ماء الغسالة حتى يتمّ إخراجه . ( والغسالة هي الماء الذي يخرج من الشيء المغسول حين الغسل أو بعده إمّا بنفسه أو بالعصر ) مسألة 160 : إذا غسل الشيء النجس ( غير الظروف المعدّة للشرب ) مرّة واحدة